سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

457

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فرض مسئله در موردى استكه منفق يا غائب بوده يا در صورت حضور از پرداختن نفقه واجب النفقه امتناع مىورزد از اينرو حاكم در صورت استيذان واجب النفقه اگر بوى اذن در گرفتن قرض داد يا آنكه منفق را بر اعطاء نفقه امر نمود ولى وى اعتناء نكرد و از پرداخت آن سر باز زد قضاء نفقه نپرداخته شده به عهده وى مىآيد چه انكه نفقه مزبور بواسطه استيذان در دين يا امر حاكم بعنوان دين در عهده منفق مستقر مىشود كه ملزم به قضاء آن مىگردد . قوله : لغيبته : يعنى غيبت منفق . قوله : او مدافته بها : ضمير در [ مدافعته ] به منفق و در [ بها ] به نفقه راجع است يعنى منفق با دادن نفقه مدافعه كرده و آن را نمىپردازد . قوله : او امره الحاكم : ضمير منصوبى در [ امره ] به منفق راجع مىباشد . قوله : قضى لانها تصير دينا فى الذمة كذلك : ضمير در [ قضى ] به منفق راجع است و مشار اليه [ كذلك ] اذن و امر مىباشد . متن : و الأب مقدم على الأم و غيرها في الإنفاق على الولد مع وجوده و يساره و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا يقدم الأقرب منهم فالأقرب و إن عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى الأم مع وجودها و يسارها ثم على أبويها بالسوية لا على جهة الإرث ، و أم الأب به حكم أم الأم و أبيها ، و كذا أم الجد للأب مع أبوي الجد و الجدة للأم و هكذا .